كما في بيع الرهن .
ومقتضى فسخ البيع الأول تلقى الملك من الغابن الّذي وقع البيع معه ، لا من المشترى الثاني .
ومن أنه لا وجه للتزلزل .
اما لان التصرف في زمان خيار غير المتصرف صحيح لازم ، كما سيجيء في احكام الخيار
شرح
عقده من اوّل ما عقد ( كما في بيع الرهن ) فان من عنده الرهن إذا باعه كان البيع متزلزلا ، لأنه وقع في حق الراهن .
( ومقتضى فسخ البيع الأول ) اى المغبون ( تلقى الملك ) اى استرجاعه ( من الغابن ) نفسه ( الّذي وقع البيع ) الغبنى ( معه ، لا من المشترى الثاني ) الّذي باع الغابن له .
وعلى هذا فإذا فسخ المغبون كانت القاعدة بطلان المعاملة الثانية من أصلها ، لا من حين فسخ المغبون .
ثم أشار المصنف إلى وجه الاحتمال الثالث ، وهو : رجوع المغبون إلى البدل بقوله : ( ومن أنه لا وجه للتزلزل ) اى تزلزل عقد الغابن ، فعقد الغابن صحيح لازم ، وإذا فسخ المغبون ولم يقدر على العين رجع إلى بدله ، كما إذا فسخ وقد اتلف الغابن العين .
( اما لان التصرف ) اى تصرف الغابن ( في زمان خيار غير المتصرف ) وهو المغبون ( صحيح لازم ) لاطلاق أدلة لزوم البيع ونحوه ، فلا وجه لتزلزل عقد الغابن ( كما سيجيء في احكام الخيار ) وإذا كان تصرف الغابن