تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
فيسترد الفاسخ البدل . واما لعدم تحقق الخيار قبل ظهور الغبن فعلا على وجه يمنع من تصرف من عليه الخيار ، كما هو ظاهر الجماعة هنا ، وفي خيار العيب قبل ظهوره فان غير واحد ممن منع من تصرف غير ذي الخيار بدون اذنه أو استشكل فيه ، حكم بلزوم العقود الواقعة قبل ظهور الغبن والعيب . وهذا هو الأقوى ، وسيأتي تتمة لذلك في احكام الخيار .
شرح
صحيحا ( فيسترد الفاسخ البدل ) إذا لم يجد العين . ( واما لعدم تحقق الخيار قبل ظهور الغبن ) ظهورا ( فعلا على وجه يمنع من تصرف من عليه الخيار ) اى الغابن ( كما هو ) اى عدم تحقق الخيار قبل ظهوره ( ظاهر الجماعة هنا ) في باب خيار الغبن ( وفي خيار العيب ) أيضا ( قبل ظهوره ) اى قبل ظهور العيب ( فان غير واحد ممن منع من تصرف غير ذي الخيار بدون اذنه ) اى بدون اذن ذي الخيار ( أو استشكل فيه ) اى في تصرف غير ذي الخيار ، في خيار الشرط ونحوه ( حكم بلزوم العقود الواقعة قبل ظهور الغبن والعيب ) . وعليه : فلا خيار في المقام قبل ظهور الغبن ، فلا يضرّ تصرف البائع للغابن ، ولا يكون تصرفه متزلزلا . ( وهذا ) اى الوجه الثالث ، وهو الرجوع إلى البدل إذا فسخ المغبون ( هو الأقوى ، وسيأتي تتمة لذلك في احكام الخيار ) إن شاء الله تعالى .