تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
وكذا الحكم لو حصل مانع من رده كالاستيلاد . ويحتمل هنا تقديم حق الخيار لسبق سببه على الاستيلاد . ثم إن مقتضى ما ذكرنا جريان الحكم في خروج المبيع عن ملك الغابن بالعقد الجائز ، لان معنى جوازه تسلط أحد المتعاقدين على فسخه .
شرح
( وكذا ) اى مثل حكم ما لو نقله الغابن نقلا لازما - من أنه لو فسخ المغبون رجع إلى بدل العين - ( الحكم لو حصل ) عند الغابن ( مانع من رده ) اى ردّ الشيء المغبون فيه ( كالاستيلاد ) للأمة فيها إذا اشترى أمة وغبن المشترى البائع في قيمتها . ( ويحتمل هنا ) اى في الاستيلاد ( تقديم حق الخيار لسبق سببه على الاستيلاد ) . فإذا فسخ البائع العقد رجعت الأمة إلى البائع وان استولدها الغابن ، لان حق الفسخ عند العقد وهو مقدم على حق الأمة بالاستيلاد الّذي حصل لها بعد العقد ، واللّه العالم . ( ثم إن مقتضى ما ذكرنا ) من رجوع المغبون إلى البدل إذا فسخ ، فوجد الغابن قد نقل المال عن ملكه ( جريان الحكم ) المذكور ، وهو الرجوع إلى البدل ( في خروج المبيع عن ملك الغابن بالعقد الجائز ) كما إذا وهبه الغابن هبة جائزة ، ولا حق للمغبون في استرداد عين المال ( لان معنى جوازه ) اى جواز عقد الغابن ( تسلط أحد المتعاقدين ) الغابن ، والموهوب له - مثلا - ( على فسخه ) .