ان يصرح بكونها أمانة عنده إلى أن يجتمع قدر الثمن فيفسخ البائع .
ولو شرط البائع الفسخ في كل جزء برد ما يخصّه من الثمن جاز الفسخ في ما قابل المدفوع ، وللمشترى خيار التبعيض إذا لم يفسخ البائع بقية المبيع وخرجت المدة ،
شرح
ان يصرح ) البائع المعطى ( بكونها ) اى العين المدفوعة بعنوان بعض الثمن ( أمانة عنده ) اى عند المشترى ، فقال هي أمانة عندك ( إلى أن يجتمع قدر الثمن ) كاملا ( فيفسخ البائع ) فإنه إذا تلف عند المشترى حينئذ بدون تعدّ وتفريط لم يكن ضامنا ، إذ الأمين ليس بضامن ، ولو تلف واختلفا في انه بتعد ، أم لا ، فليس عليه الا اليمين ، كما هي القاعدة الكلية
( ولو شرط البائع ) عند العقد ( الفسخ في كل جزء ) جزء من اجزاء المبيع ( ب ) مقابل ( ردّ ) البائع ( ما يخصّه ) اى يخصّ ذلك الجزء ( من الثمن ) كما إذا باعه دارين بألفين ، وشرط ان كل الف إذا دفع ، كان له فسخ احدى الدارين ( جاز الفسخ في ما قابل المدفوع ) حسب الشرط .
والظاهر أن الفسخ بقدر ما بيد البائع ، فإذا دفع ألفا في مقابل الدار الغربية ، كان الراجع إليه الدار الغربية ، وان لم يرض المشترى بل أراد ارجاع الدار الشرقية ( وللمشترى خيار التبعيض إذا لم يفسخ البائع بقية المبيع ) ، بان لم يعط بقية الثمن ( وخرجت المدة ) المضروبة اجلا للخيار ، وذلك لوضوح ان الشرط كان اعطاء جميع الثمن في مقابل رد جميع المبيع ، فإذا لم يعط جميع الثمن لم يكن له الفسخ ، فإذا فسخ البعض وظن المشترى انه مقدمة فسخ الكل كان ذلك مراعى بفسخ الكل