الباقي في ذمة البائع بعد الفسخ .
الأمر الثامن كما يجوز للبائع اشتراط الفسخ برد الثمن ، كذا يجوز للمشترى اشتراط الفسخ برد المثمن .
ولا اشكال في انصراف الاطلاق إلى العين .
ولا في جواز التصريح برد بدله مع تلفه .
شرح
الباقي في ذمة البائع بعد الفسخ ) فإذا دفع فهو ، والا كان للمشترى اخذه منه يجبر الحاكم ، فإذا لم يمكنه ذلك ، كان له الفسخ واسترجاع المثمن من البائع ، ورد ما أعطاه من الثمن .
( الأمر الثامن ) من الأمور المربوطة بخيار الشرط ( كما يجوز للبائع اشتراط الفسخ برد الثمن ، كذا يجوز للمشترى اشتراط الفسخ برد المثمن ) فيقول المشترى للبائع إذا رددت الدار عليك في مدة سنة كان لي فسخ العقد واسترجاع ثمنها .
وانما يجوز ذلك لاطلاق قاعدة : المؤمنون عند شروطهم .
( ولا اشكال في انصراف الاطلاق ) اى اطلاق المشترى قوله « ان رددت المثمن » ( إلى العين ) فاللازم عليه ردّ عين المثمن اى نفس الدار - مثلا - لا ان يرد بدله مثلا إذا كان مثليا كما إذا كان المثمن حنطة ، وقيمة إذا كان قيميا كما إذا كان المثمن الدار .
( و ) كذلك ( لا ) اشكال ( في جواز التصريح برد بدله ) اى بدل المثمن ( مع تلفه ) بان يقول المشترى « اردّ عين الدار ، أو الحنطة لدى وجودهما ، وأراد بدلهما قيمة أو مثلا لدى تلفهما .