وهل له ذلك قبل خروجها ؟ الوجه ذلك ويجوز اشتراط الفسخ في الكل برد جزء معين من الثمن في المدة ، بل بجزء غير معين فيبقى
شرح
فإذا لم يفسخ الكل ، كان للمشترى الامتناع عن رد المبيع ، واسترجاع ما رد منه إذا كان رد البعض ( وهل له ) اى للمشترى ( ذلك ) اى خيار التبعيض ( قبل خروجها ؟ ) اى قبل خروج المدة بان كانت المدة سنة مثلا واعطى البائع في نصف سنة نصف المبلغ ، واسترجع دارا من الدارين مثلا - فللمشتري ان يأخذ بخيار التبعيض بان يسترد الدار ويرجع نصف الثمن ويحتفظ بالدارين معا إلى أن يعطى البائع كل الثمن قبل السنة ( الوجه ذلك ) اى للمشترى حق ذلك لحصول سبب خيار التبعيض فعلا .
لكن فيه انه إذا كان الشرط اعطاء كل جزء عند اعطاء البائع كل جزء من الثمن لم يكن لخيار المشترى وجه ، بعد ان رضى بالتبعيض حال العقد ( ويجوز اشتراط الفسخ في الكل ) اى كل المبيع ( برد جزء معين من الثمن في المدة ) .
كما إذا قال البائع : افسخ العقد إذا أعطيت نصف الثمن ( بل بجزء غير معين ) .
كما إذا قال البائع : افسخ العقد إذا أعطيت بعض الثمن ولم يعين مقدار ذلك البعض .
وانما يجوز ذلك لقاعدة : المؤمنون عند شروطهم .
وكيف كان ( ف ) إذا فسخ البائع بعد اعطاء جزء معين أو جزء غير معين ( يبقى