ملك جديد للصغير لم يتصرف فيه الحاكم الأول ، فلا مزاحمة .
لكن الأظهر انها مزاحمة عرفا .
الأمر السابع : إذا اطلق اشتراط الفسخ برد الثمن لم يكن له ذلك الا برد الجميع ،
فلو رد بعضه لم يكن له الفسخ وليس للمشترى التصرف في المدفوع إليه ، لبقائه على ملك البائع .
والظاهر أنه ضامن له لو تلف إذا دفعه إليه على وجه الثمنية ، الا
شرح
( ملك جديد للصغير لم يتصرف فيه الحاكم الأول ) حتى يكون اعطاء الثمن إلى الحاكم مزاحمة ( فلا مزاحمة ) بين الحاكمين .
( لكن الأظهر انها ) اى تسليم الثمن إلى الحاكم الثاني وتأنيث الضمير باعتبار « مزاحمة » ( مزاحمة عرفا ) .
فإذا قلنا بعدم جواز المزاحمة لم يجز التسليم إلى الحاكم الثاني .
( الأمر السابع ) من الأمور المرتبطة بخيار الشرط ( إذا اطلق اشتراط الفسخ برد الثمن لم يكن له ذلك ) الفسخ ( الا برد الجميع ) اى جميع الثمن وذلك لأنه شرط الفسخ ( فلو رد ) البائع ( بعضه ) اى بعض الثمن ( لم يكن له الفسخ ) الا إذا اكمله بالبعض الآخر ( و ) إذا دفع البائع بعض الثمن ( ليس للمشترى التصرف في المدفوع إليه لبقائه على ملك البائع ) ورضى البائع ان يتصرف فيه لا ينفع بعد ان كان رضا معامليا لا رضا مطلقا
( والظاهر ) من القواعد ( انه ) اى المشترى ( ضامن له ) اى للمقدار المدفوع إليه من الثمن ( لو تلف ) لقاعدة : على اليد ( إذا دفعه إليه على وجه الثمنية ) لأنه ليس بثمن ، ولا أمانة ، ولا وجه آخر لعدم الضمان ( الا