شرط لكل منهما على صاحبه .
والحاصل : ان اشتراط الاستيمار من واحد منهما على صاحبه انما يقتضي ملكه للفسخ ، إذا اذن له الثالث المستأمر .
واشتراطه لكل منهما على صاحبه يقتضي ملك كل واحد منهما للفسخ عند الاذن .
ومما ذكرنا يتضح حكم الشق الثاني وهو الايتمار بأمره الابتدائي
فإنه ان كان شرطا لأحدهما ملك
شرح
شرط لكل منهما على صاحبه ) ان يكون له الفسخ إذا امر الأجنبي بالفسخ
وهذا خلاف الفرض لأن المفروض ان للبائع على المشترى ان يفسخ « فالفسخ بيد المشترى وحده » لا ان كلا منهما له حق الفسخ .
( والحاصل : ان اشتراط الاستيمار من واحد منهما على صاحبه انما يقتضي ملكه ) اى ملك الصاحب ( للفسخ ، إذا اذن له ) اى للصاحب ( الثالث ) الأجنبي ( المستأمر ) - بالفتح - .
( واشتراطه ) اى اشتراط الاستيمار ( لكل منهما على صاحبه يقتضي ملك كل واحد منهما للفسخ عند الاذن ) من الأجنبي .
( ومما ذكرنا ) قبل « والحاصل » والّذي لخصناه في « والحاصل » ( يتضح حكم الشق الثاني وهو الايتمار ) لاحد المتعاقدين ( بأمره ) اى بأمر الأجنبي ( الابتدائي ) بدون استيماره ، إذ قلنا في اوّل المسألة « بان يستأمر أو بأن يأتمره . . » .
( فإنه ان كان شرطا لأحدهما ) البائع أو المشترى ( ملك ) ذلك