تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
ولو استأمره فان امره بالإجازة لم يكن له الفسخ قطعا ، إذ الغرض من الشرط ليس مجرد الاستيمار ، بل الالتزام بأمره مع أنه لو كان الغرض مجرد ذلك لم يوجب ذلك أيضا ملك الفسخ . وان امره بالفسخ لم يجب عليه الفسخ بل غاية الأمر ملك الفسخ حينئذ إذ لا معنى لوجوب الفسخ عليه . امّا مع عدم رضاء الآخر بالفسخ ، فواضح إذ المفروض ان الثالث لا سلطنة له على الفسخ
شرح
كان له الخيار بعد الاستيمار ( ولو استأمره ) بان طلب استشارة الأجنبي ( فان امره بالإجازة لم يكن له الفسخ قطعا ، إذ ) العرف يرى من هذا الشرط ان ( الغرض من الشرط ليس مجرد الاستيمار ) ومجرد الاستشارة ( بل الالتزام بأمره ) اى بأمر الأجنبي ( مع أنه لو كان الغرض مجرد ذلك ) الاستيمار والاستشارة ( لم يوجب ذلك ) الاستيمار بدون ترتيب الأثر على امره ولم يوجب ذلك الاستيمار « وامره بالإجازة » ( أيضا ملك الفسخ ) إذ لم يكن اثر لامره - حسب الفرض - فباي وجه يفسخ بعد الاستيمار ؟ ( وان امره بالفسخ لم يجب عليه الفسخ ) عطف على « فان امره بالإجازة » ( بل غاية الأمر ) عند امره بالفسخ ( ملك الفسخ حينئذ ) فان شاء فسخ ، وان شاء لم يفسخ ، ولا يجب عليه الفسخ . ( إذ لا معنى لوجوب الفسخ عليه ) سواء رضى الآخر بالفسخ أم لا ؟ ( اما مع عدم رضاء الآخر بالفسخ فواضح ) انه لا يجب عليه الفسخ ( إذ المفروض ان الثالث ) الأجنبي ( لا سلطنة له على الفسخ ) لأنه لم يجعل