ولو استأمره فان امره بالإجازة لم يكن له الفسخ قطعا ، إذ الغرض من الشرط ليس مجرد الاستيمار ، بل الالتزام بأمره مع أنه لو كان الغرض مجرد ذلك لم يوجب ذلك أيضا ملك الفسخ .
وان امره بالفسخ لم يجب عليه الفسخ بل غاية الأمر ملك الفسخ حينئذ
إذ لا معنى لوجوب الفسخ عليه .
امّا مع عدم رضاء الآخر بالفسخ ، فواضح إذ المفروض ان الثالث لا سلطنة له على الفسخ
شرح
كان له الخيار بعد الاستيمار ( ولو استأمره ) بان طلب استشارة الأجنبي ( فان امره بالإجازة لم يكن له الفسخ قطعا ، إذ ) العرف يرى من هذا الشرط ان ( الغرض من الشرط ليس مجرد الاستيمار ) ومجرد الاستشارة ( بل الالتزام بأمره ) اى بأمر الأجنبي ( مع أنه لو كان الغرض مجرد ذلك ) الاستيمار والاستشارة ( لم يوجب ذلك ) الاستيمار بدون ترتيب الأثر على امره ولم يوجب ذلك الاستيمار « وامره بالإجازة » ( أيضا ملك الفسخ ) إذ لم يكن اثر لامره - حسب الفرض - فباي وجه يفسخ بعد الاستيمار ؟
( وان امره بالفسخ لم يجب عليه الفسخ ) عطف على « فان امره بالإجازة » ( بل غاية الأمر ) عند امره بالفسخ ( ملك الفسخ حينئذ ) فان شاء فسخ ، وان شاء لم يفسخ ، ولا يجب عليه الفسخ .
( إذ لا معنى لوجوب الفسخ عليه ) سواء رضى الآخر بالفسخ أم لا ؟
( اما مع عدم رضاء الآخر بالفسخ فواضح ) انه لا يجب عليه الفسخ ( إذ المفروض ان الثالث ) الأجنبي ( لا سلطنة له على الفسخ ) لأنه لم يجعل