مسئلة من افراد خيار الشرط ما يضاف البيع إليه ،
ويقال له : بيع الخيار وهو جائز عندنا - كما في التذكرة - ، وعن غيرها الاجماع عليه ، وهو ان يبيع شيئا ويشترط الخيار لنفسه مدة بان يردّ الثمن فيها ويرتجع المبيع .
والأصل فيه بعد العمومات المتقدمة في الشرط النصوص المستفيضة .
منها : موثقة إسحاق بن عمّار ، قال : سمعت من يسأل أبا عبد الله عليه السلام يقول وسأله رجل وانا عنده ، فقال رجل مسلم احتاج إلى بيع
شرح
( مسألة : من افراد خيار الشرط ما يضاف البيع إليه ، ويقال له :
بيع الخيار ) والإضافة لأجل ان في البيع يجعل الخيار ( وهو جائز عندنا - كما في التذكرة - ، وعن غيرها الاجماع عليه ، وهو ) عبارة عن ( ان يبيع شيئا ويشترط الخيار لنفسه مدة ) محدودة ، كسنة مثلا ( بان يردّ الثمن فيها ) اى في تلك المدة ( ويرتجع ) اى يأخذ ( المبيع ) .
( والأصل ) اى الدليل ( فيه ) اى في جواز هذا القسم من الشرط ( بعد العمومات المتقدمة في الشرط ) بصورة مطلقة شاملة لهذا الشرط أيضا ( النصوص المستفيضة ) .
( منها : موثقة إسحاق بن عمار ، قال : سمعت من يسأل أبا عبد الله عليه السلام يقول وسأله رجل وانا عنده ، فقال ) ذلك الرجل ( رجل مسلم احتاج إلى بيع