مسئلة يجوز لهما اشتراط الاستيمار
بان يستأمر المشروط عليه الأجنبي في امر العقد ، فيأتمر بأمره ، أو بان يأتمره إذا امره ابتداء .
وعلى الأول فان فسخ المشروط عليه من دون استيمار لم ينفذ .
شرح
( مسألة : يجوز لهما ) اى البائع والمشترى ( اشتراط الاستيمار ) سواء جعل الشرط لهما أو لأحدهما ( بان يستأمر المشروط عليه الأجنبي ) فشرط البائع على المشترى ان يستأمر فلانا الأجنبي ( في امر العقد ) فلاحق للمشترى ان يفسخ بدون طلب امر المشترى ، بل اللازم على المشترى ان يطلب من الأجنبي هل يفسخ ، أم لا ؟
( فيأتمر ) المشترى ( بأمره ) اى بأمر الأجنبي فيما قال له من الفسخ أو الامضاء ( أو ) عطف على « بان يستأمر » ( بان يأتمره ) اى ان المشترى يقبل امر الأجنبي ( إذا امره ) اى امر الأجنبي المشترى ( ابتداء ) بدون ان يطلب المشترى امر الأجنبي .
مثال الأول : يقول زيد البائع لمحمد المشترى لك الخيار على شرط ان تستشير عليا ، فإذا قال لك : افسخ ، فلك الفسخ .
ومثال الثاني : ان يقول زيد لمحمد لك الخيار ، على شرط ان يقول لك عليّ « ابتداء بدون ان تستشيره » افسخ .
( وعلى الأول ) اشتراط الاستيمار ( فان فسخ المشروط عليه ) الاستيمار ( من دون استيمار ) اى دون استشارة من الأجنبي ( لم ينفذ ) لفرض انه