الفسخ لو امره به .
وان كان لكل منهما ملكا كذلك .
ثم من اعتبار مراعاة المستأمر للمصلحة وعدمه ، وجهان ، أوجههما العدم ان لم يستفد الاعتبار من اطلاق العقد بقرينة حالية أو مقالية .
شرح
« الاحد » ( الفسخ لو امره ) الأجنبي ( به ) اى بالفسخ .
( وان كان ) شرطا ( لكل منهما ) على صاحبه ( ملكا ) كلاهما ( كذلك ) اى الفسخ لو امره الأجنبي بالفسخ .
( ثم من اعتبار مراعاة المستأمر ) - بالفسخ - اى الأجنبي ( للمصلحة ) في امره بالفسخ أو بعدم الفسخ ( وعدمه ) اى عدم اعتبار المراعاة ( وجهان ، أوجههما العدم ) لاطلاق شرط الاستيمار ( ان لم يستفد ) بصيغة المجهول ( الاعتبار ) اى اعتبار مراعاة المصلحة في امر المشترى ( من اطلاق العقد ) بان كان الاطلاق منصرفا إلى مراعاة المصلحة في امر الأجنبي ( بقرينة حالية أو مقالية ) .
اما إذا كان اطلاق العقد منصرفا ، فاللازم ان يكون امر الأجنبي بالفسخ أو الامضاء ناشيا عن المصلحة ، والله سبحانه العالم .