تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
والمتعاقدان لا يريد انه . واما مع طلب الآخر للفسخ ، فلان وجوب الفسخ حينئذ على المستأمر بالكسر - راجع إلى حق لصاحبه عليه . فان اقتضى اشتراط الاستيمار ذلك الحق على صاحبه عرفا فمعناه سلطنة صاحبه على الفسخ ، فيرجع اشتراط الاستيمار إلى
شرح
له سلطة الفسخ ، لا شرعا ولا بجعل المتعاقدين ( والمتعاقدان ) اللذان لهما الفسخ ( لا يريد انه ) ولا دليل على أنه يلزم على أحدهما الفسخ ، لزوما شرعيا أو لزوما جعليا . ( واما مع طلب الآخر ) طرف البيع ( للفسخ ، ف‍ ) شرط البائع على المشترى - مثلا - استيمار الأجنبي لا يجعل للبائع حق الفسخ لنفس البائع ، لأن المفروض ان الفسخ حق للمشترى فقط ، لا انه حق لهما ، وانما يجعل حقا للمشترى « في ان يفسخ أو لا يفسخ » والمفروض ان المشترى لا يفسخ ( لان وجوب الفسخ حينئذ ) اى حين امره الأجنبي بالفسخ ( على المستأمر - بالكسر - ) كالمشترى في مثالنا ( راجع إلى حق لصاحبه ) كالبائع في مثالنا ( عليه ) اى على المشترى - في مثالنا - . ( فان اقتضى اشتراط الاستيمار ) من البائع ( ذلك الحق ) في وجوب الفسخ ( على صاحبه ) المشترى ( عرفا ) بان قال العرف : انه إذا اشترط البائع على المشترى الاستيمار ، كان معناه ان للبائع ان بفسخ إذا امر الأجنبي والمشترى بالفسخ ( فمعناه سلطنة صاحبه ) اى البائع - في مثالنا - ( على الفسخ ، فيرجع اشتراط ) البائع على المشترى ( الاستيمار إلى
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 343 | السيد محمد الحسيني الشيرازي