تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
نعم يمكن ان يقال هنا : ان المتبادر من جعل الخيار جعله في زمان لولا الخيار لزم العقد ، كما أشار إليه في السرائر . لكن لو تم هذا لاقتضى كونه في الحيوان من حين انقضاء الثلاثة . مع أن هذا انما يتم مع العلم بثبوت خيار المجلس . والا فمع الجهل به لا يقصد
شرح
اما خيار الشرط فانقضاؤه حسب ما قررا . ( نعم يمكن ان يقال هنا ) اى في باب خيار الشرط ان خيار الشرط بعد خيار المجلس ، لا لأجل ما ذكره الشيخ ، بل ل‍ ( ان المتبادر من جعل ) المتعاقدين ( الخيار جعله في زمان لولا الخيار لزم العقد ، كما أشار إليه في السرائر ) . وذلك لأن علة جعلهما الخيار امكان الفسخ فلا حكمة لهما في جعله في حال خيار المجلس . وعليه يكون خيار الشرط بعد انقضاء خيار المجلس . ( لكن لو تم هذا ) الوجه ( لاقتضى كونه ) اى كون خيار الشرط ( في ) بيع ( الحيوان من حين انقضاء الثلاثة ) لان العلة المذكورة موجودة في خيار الحيوان أيضا حيث إنهما لم يذكراه في خيار الحيوان . ( مع أن هذا ) وهو كون خيار الشرط بعد خيار المجلس ( انما يتم مع العلم ) من المتعاقدين ( بثبوت خيار المجلس ) لأن علة ما ذكر ، انما هي في مورد العلم . ( والا فمع الجهل به ) اى إذا جهلا ان لهما خيار المجلس ( لا يقصد )