نعم هذا المعنى اعني وجوب الوفاء بما يقتضيه العقد في نفسه يصير بدلالة الآية حكما شرعيا للعقد مساويا للزوم .
وأضعف من ذلك ما نشأ من عدم التفطن لوجه دلالة الآية على اللزوم مع الاعتراف بأصل الدلالة
شرح
( نعم هذا المعنى اعني وجوب الوفاء بما يقتضيه العقد في نفسه ) « في نفسه » في مقابل « ما يلحقه » من جواز ولزوم بحكم الشارع ( يصير بدلالة الآية ) - أوفوا - ( حكما شرعيا للعقد مساويا للزوم ) كما تقدم بيانه .
فالعلامة يقول إن معنى الآية « العقد كيف كان - من جواز ولزوم - أوف به » فلا دلالة في الآية على اللزوم .
والمصنف يرده بان معنى الآية « العقد أوف به » وليس في الآية « كيف كان » .
إذ « الجواز واللزوم » لاحقان بالعقد لا انهما داخلان في حقيقته .
وحيث إنهما لاحقان « فاوف » يدل على أن « اللزوم » لاحق بالعقد
( وأضعف من ذلك ) ما قد يقال : من أن المستفاد من الآية « اللزوم » لكن بتقريب ان « أوفوا » معناه حكم وضعي وحكم تكليفي ، وحكمه الوضعي هو اللزوم .
فان ( ما ) ذكر ( نشأ من عدم التفطن لوجه دلالة الآية على اللزوم ) .
وجه الدلالة ما ذكرناه من دلالة الآية على الحكم التكليفي ، ويتبعه الحكم الوضعي ( مع الاعتراف ) اى مع اعتراف هذا القائل غير المتفطن ( بأصل الدلالة ) للآية على اللزوم .