مسئلة لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة كقدوم الحاج ، وبين عدم ذكر المدة أصلا
كأن يقول بعتك على أن يكون لي الخيار وبين ذكر المدة المطلقة كان يقول : بعتك على أن يكون لي الخيار مدة لاستواء الكل في الغرر .
خلافا للمحكى عن المقنعة والانتصار والخلاف والجواهر والغنية والحلبي فجعلوا مدة الخيار في الصورة الثانية ثلاثة أيام .
ويحتمل حمل الثالثة عليها
شرح
( مسألة : لا فرق في بطلان العقد ) إذا كانت المدة مجهولة ( بين ذكر المدة المجهولة كقدوم الحاج ، وبين عدم ذكر المدة ) للخيار ( أصلا كان يقول بعتك على أن يكون لي الخيار ) بدون ان يعين زمان الخيار ، أو أوله ، أو آخره ( وبين ذكر المدة المطلقة ) بان يقول « مدة » ويطلقها ( كان يقول : بعتك على أن يكون لي الخيار مدة ) .
وانما قلنا لا فرق ( لاستواء الكل ) اى كل الصور الثلاثة ( في الغرر ) فيكون باطلا .
( خلافا للمحكى عن المقنعة والانتصار والخلاف والجواهر ) للقاضي ( والغنية والحلبي فجعلوا مدة الخيار في الصورة الثانية ) وهي ان يقول : بعتك على أن يكون لي الخيار ( ثلاثة أيام ) .
( ويحتمل حمل ) الصورة ( الثالثة عليها ) فإذا قالها كانت مدة الخيار