- منتقض بخيار التأخير وخيار الرؤية .
نعم يشترط تعيين المدة .
فلو تراضيا على مدة مجهولة كقدوم الحاج بطل بلا خلاف ، بل حكى الاجماع عليه صريحا لصيرورة المعاملة بذلك غررية
شرح
- منتقض بخيار التأخير وخيار الرؤية ) فإنهما منفصلان عن العقد مما يوجب ان يكون العقد اللازم جائزا .
( نعم يشترط تعيين المدة ) المقرر تأخير الخيار إليه ، وكذلك المدة التي يشرع منها الخيار .
( فلو تراضيا على مدة مجهولة ) أوّلا ( كقدوم الحاج ) أو آخرا ، مثل ان يبدأ الخيار من اوّل محرم إلى آخر يوم يأتي فيه الحجاج ، أو كلا ، مثل مدة بناء هذه الدار ، والمفروض انه غير معلوم أولا ولا آخرا ( بطل ) الشرط ( بلا خلاف ، بل حكى الاجماع عليه صريحا لصيرورة المعاملة بذلك ) الجهل في المدة ( غررية ) والمراد بالغرر الجهالة التي توجب الضرر والاشتباه ، فان مع جهالة المدة يشتبه اوّل الخيار أو آخره أو مدته وذلك يوجب الضرر أحيانا والاختلاف أحيانا أخرى وفي الحديث نهى النبي صلى الله عليه وآله عن الغرر - كما في مستدرك الوسائل -
لكن الظاهر أنه ليس بغرر مطلقا فلو جعل الخيار إلى اوّل الشهر لم يضر ، وان لم يعلم أن اوّل الشهر اى يوم ، لاحتمال نقص الشهر السابق وتمامه ، وكذا إذا جعله إلى آخر الشهر ، أو جعل الخيار شهر شوال مثلا ولا يعلم أوله ولا آخره ، لاحتمال نقص شهر رمضان
و