مسئلة : لا فرق بين كون زمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه لعموم أدلة الشرط .
قال في التذكرة لو شرط خيار الغد صح عندنا خلافا للشافعي ، واستدل له في موضع آخر بلزوم صيرورة العقد جائزا بعد اللزوم .
وردّ بعدم المانع من ذلك .
مع أنه - كما في التذكرة
شرح
( مسألة : لا فرق بين كون زمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه ) بكل اقسامه من الأول أو الوسط أو الأخير أو اثنان منها ، أو ثلاثة أو أكثر كان يفرض ان المدة في الإجارة - ونمثل بها لوضوح الاقسام فيها - سنة ، فيشترط الخيار في اليوم الأول ، أو في اليوم الوسط ، أو في اليوم الأخير ، أو في الأول والوسط ، أو في الأول والأخير ، أو في الأول والوسط ، أو في الوسط والأخير أو في الأول والوسط والأخير ، إلى غير ذلك ( لعموم أدلة الشرط ) الشاملة لكل هذه الاقسام .
( قال في التذكرة لو شرط خيار الغد صح عندنا خلافا للشافعي ، واستدل ) العلامة ( له ) اى للشافعي ( في موضع آخر ) من التذكرة ( ب ) انه لو صح الخيار المنفصل استوجب ذلك ( لزوم صيرورة العقد جائزا بعد اللزوم ) وذلك خلاف أدلة الوفاء بالعقد .
( وردّ بعدم المانع من ذلك ) لأنه ليس خلاف أدلة الوفاء .
( مع أنه ) اى عدم جواز انفصال الخيار عن العقد ( - كما في التذكرة