والأخبار الخاصة الواردة في بعض افراد المسألة فمن الأولى الخبر المستفيض الّذي لا يبعد دعوى تواتره ان : المسلمين عند شروطهم .
ويزيد في صحيحة ابن سنان : الّا كل شرط خالف كتاب اللّه فلا يجوز
وفي موثقة إسحاق بن عمار الّا شرطا حرم حلالا أو حلل حراما .
شرح
( و ) كذلك يكون الأصل في الخيار ( الأخبار الخاصة الواردة في بعض افراد المسألة ) مما يعلم منها المناط فيتعدى منها إلى سائر افراد الشرط لوحدة الملاك في الكل ( فمن الأولى ) اى الأخبار العامة الشاملة لكل شرط ( الخبر المستفيض الّذي لا يبعد دعوى تواتره ) وهو ( ان : المسلمين عند شروطهم ) .
ومعنى « عند » انهم ملزومون بالوفاء بالشروط الزاما تكليفا وضعيا
( ويزيد في صحيحة ابن سنان : الّا كل شرط خالف كتاب اللّه فلا يجوز ) اى فلا ينفذ ذلك الشرط .
كما إذا شرط ، ان يشرب الخمر أو يترك الصلاة ، أو لا يرث ولده ، أو ما أشبه ذلك .
( وفي موثقة إسحاق بن عمار الّا شرطا حرم حلالا ) بان يكون الشرط مشرعا ، كما لو شرط ان يكون شرب الماء حراما ، اما إذا شرط ان لا يشرب الماء صح الشرط ، فإنه لم يحرم حلالا .
وقد يقال إن المراد بتحريم الحلال تحريم الواجب في قبال تحليل الحرام ( أو حلل حراما ) على ما عرفت .