الثالث خيار الشرط ،
اعني الثابت بسبب اشتراطه في العقد ، ولا خلاف في صحة هذا الشرط ، ولا في انه لا يتقدر بحدّ عندنا .
ونقل الاجماع عليه مستفيض .
والأصل فيه ، قبل ذلك الأخبار العامة المسوغة لاشتراط كل شرط الا ما استثنى
شرح
( الثالث ) من الخيارات ( خيار الشرط ، اعني الثابت بسبب اشتراطه في العقد ) فإضافة الخيار إلى الشرط من باب إضافة المعلول إلى علته ، لان الشرط علة الخيار ( ولا خلاف في صحة هذا الشرط ) للنص والاجماع على ذلك ( ولا في انه لا يتقدّر بحدّ ) كيوم وعشرة أيام ( عندنا )
نعم ينبغي استثناء ما إذا كان تحديده خارجا عن اطلاق النص والفتوى ، كما إذا باعه شيئا وجعل خياره مائة سنة مثلا .
( ونقل الاجماع عليه ) اى على هذا الخيار ( مستفيض ) استفاضة فوق الآحاد ، ودون التواتر .
( والأصل ) اى الدليل ( فيه ) اى في هذا الخيار ( - قبل ذلك - ) الاجماع ( الأخبار العامة المسوغة ) اى المجوزة ( لاشتراط كل شرط الا ما استثنى ) من مخالفة الكتاب والسنة ، وكذا المخالفة لمقتضى أصل العقد ، كان ينكح بشرط أن تكون بينهما محرمية ، أو يبيع بشرط ان لا يكون للمشترى التصرف فيه .