لعدم تبادر ما يعم ذلك من لفظ الحدث ، وعدم دلالة ذلك على الرضا بلزوم العقد .
مع أن من المعلوم عدم انفكاك المملوك المشترى عن ذلك في أثناء الثلاثة .
فيلزم جعل الخيار فيه كاللغو .
شرح
وإلى هذين الاشكالين وبعض المبعّدات الاخر أشار المصنف بقوله : ( لعدم تبادر ما يعم ذلك ) الّذي ذكره العلامة ( من لفظ الحدث ) فإذا قيل : الحدث ، لا يشمل أمثال النظر ، وأغلق الباب واسقني ( وعدم دلالة ذلك ) الّذي ذكره العلامة ( على الرضا بلزوم العقد ) فإنه إذا كان ذلك حدثا أبطل الخيار لأنه تصرف ، وإذا كان ذلك علامة الرضا أبطل الخيار ، لأنه لا خيار بعد الرضا ، اما وليس أحدهما موجودا فلما ذا يسقط الخيار .
( مع أن ) في المقام وجها آخر لأجل عدم ابطال الخيار بهذه الأمور التي ذكرها العلامة وهو ان ( من المعلوم عدم انفكاك المملوك المشترى ) - بصيغة اسم المفعول - ( عن ذلك ) اى عن أمثال هذه التصرفات ( في أثناء الثلاثة ) الأيام ، لغلبة تصرف المشترى في المملوك بهذه الانحاء .
( ف ) إذا كانت هذه الأمور توجب سقوط الخيار ( يلزم جعل الخيار فيه ) اى في المملوك - وكذا في كل حيوان - ( كاللغو ) لأنه جعل لا يفيد الا نادرا ، والشارع الحكيم لا يجعل حكما لغوا ، ولا حكما شبيها