تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
مبنى على اختصاص الخيار بالحيوان المعين . وقد تقدم التردد في ذلك . ثم إن ما ذكروه في خيار المجلس من جريانه في الصرف ولو قبل القبض يدل على أنه لا يعتبر في الخيار الملك
شرح
إذا كان الثمن حيوانا والمثمن الطعام ، ولم يمثّل بما إذا كان الثمن طعاما والمثمن حيوانا ( مبنى على اختصاص الخيار بالحيوان المعين ) فلا خيار في الحيوان الكلى . ولو مثل بما إذا كان المثمن حيوانا ، كان من بيع الكلى ، لان المثمن في السلم كلّى . وحيث فرض هذا المعاصر كون الثمن حيوانا والثمن ينتقل إلى البائع احتاج إلى قوله : وقلنا بثبوت الخيار لصاحب الحيوان . ( و ) الشيخ يشكل على هذا المعاصر بقوله : ( قد تقدم التردد في ذلك ) اى في لزوم ان يكون الحيوان الكلى لا خيار فيه ، فقد احتملنا وجود خيار الحيوان حتى في الحيوان الكلى . وعليه يمكن مثال السلم بما إذا باع حيوانا كليا سلما في قبال اخذ البائع الطعام . ( ثم إن ما ذكروه في خيار المجلس من جريانه في الصرف ) اى في بيع النقد بالنقد ( ولو قبل القبض يدل على أنه لا يعتبر في الخيار الملك ) إذ الملك في بيع الصرف يتوقف على القبض ، فحيث لا قبض لا يكون ملك . ومع ذلك ذكروا ان خيار المجلس من ، حين العقد ، وكلامهم هذا