مبنى على اختصاص الخيار بالحيوان المعين .
وقد تقدم التردد في ذلك .
ثم إن ما ذكروه في خيار المجلس من جريانه في الصرف ولو قبل القبض يدل على أنه لا يعتبر في الخيار الملك
شرح
إذا كان الثمن حيوانا والمثمن الطعام ، ولم يمثّل بما إذا كان الثمن طعاما والمثمن حيوانا ( مبنى على اختصاص الخيار بالحيوان المعين ) فلا خيار في الحيوان الكلى .
ولو مثل بما إذا كان المثمن حيوانا ، كان من بيع الكلى ، لان المثمن في السلم كلّى .
وحيث فرض هذا المعاصر كون الثمن حيوانا والثمن ينتقل إلى البائع احتاج إلى قوله : وقلنا بثبوت الخيار لصاحب الحيوان .
( و ) الشيخ يشكل على هذا المعاصر بقوله : ( قد تقدم التردد في ذلك ) اى في لزوم ان يكون الحيوان الكلى لا خيار فيه ، فقد احتملنا وجود خيار الحيوان حتى في الحيوان الكلى .
وعليه يمكن مثال السلم بما إذا باع حيوانا كليا سلما في قبال اخذ البائع الطعام .
( ثم إن ما ذكروه في خيار المجلس من جريانه في الصرف ) اى في بيع النقد بالنقد ( ولو قبل القبض يدل على أنه لا يعتبر في الخيار الملك ) إذ الملك في بيع الصرف يتوقف على القبض ، فحيث لا قبض لا يكون ملك .
ومع ذلك ذكروا ان خيار المجلس من ، حين العقد ، وكلامهم هذا