الظاهر هو الثاني كما استظهره بعض المعاصرين قال فعلى هذا لو اسلم حيوانا في طعام وقلنا بثبوت الخيار لصاحب الحيوان وان كان بائعا كان مبدئه بعد القبض .
وتمثيله بما ذكر
شرح
لم يحصل الملك - حين العقد - لم يكن خيار الحيوان من حين العقد بل من حين الملك .
( الظاهر ) من انصراف النص ( هو الثاني ) اى زمان الملك ( كما استظهره بعض المعاصرين ) .
ثم ( قال ) ذلك المعاصر ( فعلى هذا ) الّذي ذكرناه من أنه من حين الملك ( لو اسلم حيوانا في طعام ) اى باع بيع السلم ، بان باع البائع حنطة يسلمها بعد شهر في قبال اعطائه المشترى شاة الآن ( وقلنا بثبوت الخيار لصاحب الحيوان ) اى الّذي انتقل إليه الحيوان ( وان كان بائعا ) حيث إن المفروض في المقام ان البائع انتقل إليه الحيوان في مقابل ان يعطى للمشترى حنطة بعد شهر فيكون من بيع السلف وهو تقديم الثمن وتأخير المثمن ( كان مبدئه ) اى مبدأ خيار الحيوان للبائع ( بعد القبض ) اى بعد ان قبض الشاة فإذا حصل العقد صباحا ، واخذ البائع الشاة ظهرا ، كان مبدأ الخيار الظهر ، إذ قد تقرر في بيع السلم ان الملك لا يحصل الا بعد اخذ البائع الثمن .
( و ) لا يخفى ان ( تمثيله ) اى تمثيل هذا المعاصر ( بما ذكر ) اى بما