ويحتمل النقص عن اليوم الثالث بمقدار ما بقي من ليلة العقد .
لكن فيه انه يصدق الأقل من ثلاثة أيام .
والاطلاق على المقدار المساوى للنهار ولو من الليل ، خلاف الظاهر .
قيل والمراد بالأيام الثلاثة ما كانت مع الليالي
شرح
( ويحتمل النقص عن اليوم الثالث بمقدار ما بقي من ليلة العقد ) .
فإذا كان وقت العقد في الليل بمقدار ساعة من آخر الليل ، كان الخيار إلى أن يبقى من نهار الثالث إلى الغروب بمقدار ساعة - مثلا - .
ووجه هذا الاحتمال إرادة مقدار اليوم من الساعات ، فإذا بقي من الليل ساعة نقص مقدارها من نهار الثالث .
( لكن فيه انه يصدق ) اى حين نقصنا ساعة من نهار الثالث ( الأقل من ثلاثة ايّام ) وقد عرفت لزوم ثلاثة أيام كاملة .
( و ) ان قلت : ان المراد بثلاثة أيام ، مقدار ثلاثة نهارات ، ولو كان بعضها من الليل .
قلت : ( الاطلاق ) اى اطلاق اليوم ( على المقدار المساوى للنهار ) في عدد الساعات ( ولو من الليل ، خلاف الظاهر ) عرفا .
إذ العرف يرى أن اليوم يراد به النهار فقط .
( قيل ) اللازم ثلاث ليال أيضا ، فالخيار في ثلاث نهارات وثلاث ليال ، مطلقا ، سواء عقد في النهار أو الليل ، فاللازم مضى ست وثلاثين ساعة ( و ) ذلك لان ( المراد بالأيام الثلاثة ما كانت مع الليالي