مسئلة لا اشكال في دخول الليلتين المتوسطتين في الثلاثة أيام ،
لا لدخول الليل في مفهوم اليوم ، بل للاستمرار المستفاد من الخارج .
ولا في دخول الليالي الثلاث عند التلفيق مع الانكسار .
ولو عقد في الليل فالظاهر بقاء الخيار إلى آخر اليوم الثالث .
شرح
( مسألة : لا اشكال في دخول الليلتين المتوسطتين في الثلاثة أيام ) في باب خيار الحيوان ( لا لدخول الليل في مفهوم اليوم ) .
وذلك لان المنصرف من اليوم النهار فقط ، الا إذا كان هناك قرينة تدل على دخول الليل ، كما إذا قال : كنت أربعة أيام في البلد الفلاني ( بل للاستمرار ) في الخيار ( المستفاد ) هذا الاستمرار ( من الخارج ) اى من خارج اللفظ ، لان النص والفتوى يقولان : ان الخيار من حين العقد إلى ثلاثة أيام ، وذلك لا يتحقق الا بدخول الليلتين المتوسطتين .
( و ) منه يعرف انه ( لا ) اشكال ( في دخول الليالي الثلاث عند التلفيق مع الانكسار ) .
كما إذا عقد في ظهر الثلاثاء فإنه يمتد إلى ظهر الجمعة ، ليتحقق ثلاث نهارات ، وبذلك يدخل ثلاث ليالي هي ليلة الأربعاء والخميس والجمعة .
( ولو عقد في الليل ) أوله أو وسطه أو آخره ( فالظاهر بقاء الخيار إلى آخر اليوم الثالث ) حتى يتحقق ثلاث نهارات .