ويردّ الأصل ظاهر الدليل .
مع أنه بالتقرير الثاني مثبت .
وأدلة التلف من البائع محمول على الغالب من كونه بعد المجلس .
ويردّ التداخل بان الخيارين ان اختلفا من حيث الماهية فلا بأس
شرح
( و ) لكن كل هذه الأدلة لا تفي بمدعى الشيخ وابن إدريس ، إذ ( يرد ) على ( الأصل ) اى الاستصحاب ( ظاهر الدليل ) المتقدم اى قوله عليه السلام « ان الشرط في الحيوان . . الخ » .
( مع أنه ) اى الأصل ( بالتقرير الثاني ) اى اصالة عدم حدوثه قبل انقضاء المجلس ( مثبت ) لان لازم عدم حدوثه ، بقائه إلى ثلاثة أيام بعد التفرق .
اللهم الا ان يقال : انه من اللوازم الشرعية أو ان الواسطة خفية .
( وأدلة التلف من البائع ) كما ذكر في الدليل الثالث بقوله « وما دل على أن التلف . . الخ » ( محمول على الغالب من كونه بعد المجلس ) فالغالب ان المجلس ينقضى في لحظات أو دقائق ، ثم يكون للمشترى خيار الحيوان فقط بدون خيار المجلس .
فإذا تلف الحيوان بعد المجلس يكون من البائع ، لان التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له ، ولا نسلم انه إذا تلف في زمن خيار المجلس يكون من البائع ، وان كان للمشترى خيار الحيوان أيضا .
( ويرد التداخل ) وهو الدليل الثاني الّذي ذكره بقوله « وبلزوم اجتماع . . الخ » ( بان الخيارين ان اختلفا من حيث الماهية ، فلا بأس