بها تخصص عمومات اللزوم مطلقا ، أو بعد الافتراق وهي أرجح بحسب السند من صحيحة ابن رئاب المحكية عن قرب الإسناد .
وقد صرحوا بترجيح رواية مثل محمد بن مسلم وزرارة ، واضرابهما على غيرهم من الثقات .
مضافا إلى ورودها في الكتب الأربعة المرجحة على مثل قرب الإسناد
شرح
بالإضافة إلى منافاتها مع عمومات اللزوم .
وفيه ان ( بها ) اى بصحيحة ابن مسلم ( تخصص عمومات اللزوم مطلقا ) اى ما كان دالا على لزوم العقد مطلقا ، مثل :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، لأن هذه الصحيحة أخص من العمومات المذكورة ( أو ) ما كان دالا على لزوم العقد ( بعد الافتراق ) مثل : البيعان بالخيار ما لم يفترقا ، فإذا افترقا وجب البيع ( وهي ) اى صحيحة ابن مسلم ( أرجح بحسب السند من صحيحة ابن رئاب المحكية عن قرب الإسناد ) .
( و ) وجه الرجحان هو ما ( قد صرحوا بترجيح رواية مثل محمد بن مسلم وزرارة ، واضرابهما ) من الفقهاء ( على غيرهم من الثقات ) لوضوح ان الفقيه اعرف بجوانب الكلام ومزاياه ، وخصوصياته من غيره ، فنقله اضبط وفهمه لكلام الإمام عليه السلام اتقن ، هذا .
( مضافا إلى ورودها ) اى صحيحة ابن مسلم ( في الكتب الأربعة المرجحة ) بصيغة اسم المفعول ، فان علمائنا رجحوا هذه الكتب ( على مثل قرب الإسناد ) الّذي فيه صحيحة ابن رئاب إذ المحمدون الثلاثة في الكتب الأربعة بنوا على مزيد من الدقة والاتقان .