ثلاثة أيام للمشترى .
وصحيحة ابن رئاب ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : الشرط في الحيوانات ثلاثة أيام للمشترى .
واظهر من الكل صحيحة ابن رئاب المحكية عن قرب الإسناد ، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام : عن رجل اشترى جارية لمن الخيار ؟
للمشترى أو للبائع أولهما كليهما ، قال : الخيار لمن اشترى نظرة ثلاثة أيام ، فإذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب الشراء وعن سيدنا المرتضى قدس سره
شرح
ثلاثة أيام للمشترى ) فإنها مثل رواية ابن أسباط في وجه الدلالة .
( وصحيحة ابن رئاب ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : الشرط في الحيوانات ثلاثة أيام للمشترى ) .
وانما ادعى ان هذه الروايات ظاهرة - ولم يقل بكون بعضها نصا - إذ من المحتمل ان يكون وجه كون الخيار للمشترى ان الكلام في اشتراء الحيوان لا في ما إذا كان الحيوان ثمنا فلا دلالة في هذه الأخبار في نفى الخيار إذا كان الحيوان ثمنا .
( واظهر من الكل صحيحة ابن رئاب المحكية عن قرب الإسناد ، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام : عن رجل اشترى جارية لمن الخيار ؟
للمشترى أو للبائع أو لهما كليهما ، قال : الخيار لمن اشترى نظرة ) اى انتظار ( ثلاثة أيام ، فإذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب الشراء ) .
ووجه كونها اظهر من السابقة ، قوة ظهور نفى الخيار عن غير المشترى بعد سؤال السائل هل ان لغيره الخيار أم لا ؟ ووجه انها غير صريحة ما تقدم ( و ) مع ذلك كله ، ف ( عن سيدنا المرتضى قدس سره ،