تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
ويتلوها في الظهور رواية علي بن أسباط عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، قال الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشترى فان ذكر القيد مع اطلاق الحكم - قبيح ، الا لنكتة جلية ونحوها : صحيحة الحلبي في الفقيه ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : في الحيوان كله شرط
شرح
( ويتلوها في الظهور رواية علي بن أسباط عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، قال ) عليه السلام : ( الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشترى ) . وحيث إنه مورد توهم ان يقال : انه من باب مفهوم اللقب ، أجاب بقوله : ( فان ذكر القيد ) حيث قال « للمشترى » ( - مع اطلاق الحكم - ) اى إذا كان الحكم بالخيار ، يشمل كلا من البائع والمشترى ، فيما إذا باع حيوانا ، أو كان الثمن حيوانا ( قبيح ، الا لنكتة جلية ) وحيث لا نكتة جلية في المقام ، لا بد وأن تكون النكتة اختصاص الخيار بالمشترى . اما آية « في حجوركم » فالنكتة فيها التنفير عن زواج بنت الزوجة ، فان الانسان كيف يرغب ان يتزوج من ربيت في حجره ، ثم إنه انما قال « يتلوه » لقوة دلالة الرواية الأولى ، حيث إن كلام الإمام عليه السلام كان في جواب السؤال ، فهو من مفهوم التحديد ، كما عرفت بخلاف الرواية الثانية ، فهي أشبه شيء بمفهوم اللقب ، وهو ليس بحجة ، نعم فيه اشعار أو ظهور حسب ما ذكرناه ، بقولنا : فان ذكر القيد . . . الخ ( ونحوها : صحيحة الحلبي في الفقيه ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال في الحيوان كله ) اى كل اقسامه ( شرط