لعموم :
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
، بالنسبة إلى ما ليس فيه خيار المجلس بالأصل أو بالاشتراط ، ويثبت الباقي بعدم القول بالفصل .
ويدل عليه أيضا ظاهر غير واحد من الاخبار .
منها : صحيحة الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال قلت له : ما الشرط في الحيوان ؟ قال : ثلاثة أيام
شرح
لعموم :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) فإنه ظاهر في عدم الخيار بعد العقد .
ان قلت : لا اشكال في وجود خيار المجلس للبائع ، فإذا انقضى المجلس بقي الخيار له في بيع الحيوان بالاستصحاب .
قلت : لا شك في انه لا خيار للبائع ( بالنسبة إلى ما ليس فيه خيار المجلس بالأصل ) كما تقدم في بعض البيوع انه لا خيار مجلس فيه ، مثل بيع الأب من ولده ( أو بالاشتراط ) بان اشترطا انه لا يكون للبائع خيار المجلس ، فإذا لم يكن للبائع خيار المجلس ، فلا يستصحب الخيار له بعد المجلس ( ويثبت ) عدم خيار الحيوان للبائع ، في ( الباقي ) وهو ما كان للبائع خيار المجلس ( بعدم القول بالفصل ) لأنا لا نقول بأنه يكون للبائع خيار الحيوان في مكان دون مكان ، فإذا لم يكن له خيار الحيوان في مورد فليس له خيار الحيوان في كل الموارد .
( ويدل عليه ) اى على عدم الخيار للبائع مطلقا ( أيضا ظاهر غير واحد من الاخبار ) .
( منها : صحيحة الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
قلت له : ما الشرط ) اى ما هو الخيار ( في الحيوان ؟ قال : ثلاثة أيام