تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
للمشترى قلت : وما الشرط في غير الحيوان ؟ قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما . وظهوره في اختصاص الخيار بالمشترى . واطلاق نفى الخيار لهما في بيع غير الحيوان بعد الافتراق يشمل ما إذا كان الثمن حيوانا .
شرح
للمشترى ) . وانما سمى الخيار شرطا ، لأنه شرط من الله سبحانه على البائع ان يكون للمشترى خيار الحيوان إلى ثلاثة أيام ( قلت : وما الشرط في غير الحيوان ؟ قال ) عليه السلام : ( البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما ) . وقد تقدم معنى قوله عليه السلام « بعد الرضا » ( وظهوره ) اى هذا الخبر ( في اختصاص الخيار بالمشترى ) لقوله عليه السلام : ثلاثة أيام للمشترى ولا يقال إنه مفهوم اللقب ، فلا حجية فيه إذ هو في مقام التحديد ، ومفهوم التحديد حجة . ( و ) ظهوره أيضا في ( اطلاق نفى الخيار لهما ) اى لا للبائع ولا للمشترى ( في بيع غير الحيوان بعد الافتراق ) مما يظهر منه انه إذا باع دارا مثلا ببعير ، بان كان المثمن غير حيوان ، لكن كان الثمن حيوانا ( يشمل ما إذا كان الثمن حيوانا ) ففي هذه الرواية موضعان يظهر من كل منهما ان الحيوان إذا كان ثمنا لم يكن لآخذه وهو البائع الخيار فيه .