تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢

مسئلة المشهور اختصاص هذا الخيار بالمشترى

حكى عن الشيخين ، والصدوقين ، والإسكافي وابن حمزة والشاميين الخمسة ، والحلبيين الستة ومعظم المتأخرين ، وعن الغنية وظاهر الدروس الاجماع عليه لعموم قوله عليه السلام : إذا افترقا وجب البيع خرج المشترى وبقي البائع ، بل
شرح
( مسألة المشهور اختصاص هذا الخيار بالمشترى ) فإذا باع حيوانا لزيد كان الخيار لزيد فقط ، لا للبائع ( حكى عن الشيخين ) المفيد والطوسي ( والصدوقين ) الوالد والولد ( والإسكافي وابن حمزة والشاميين الخمسة ) وهم : الحلبي والقاضي والشهيدين والكركي ( والحلبيين ) بالباء نسبة إلى بلدة حلب في سوريا وهم ( الستة ) المعروفون . وربما قيل : انه بالياء اى الحلبيين نسبة إلى بلدة الحلة في العراق وهم : ابن إدريس والمحقق والعلامة وولده وابن سعيد والسيوري ( ومعظم المتأخرين ، وعن الغنية وظاهر الدروس الاجماع عليه ) . وانما لم يكن للبائع الخيار ( لعموم قوله عليه السلام : إذا افترقا وجب البيع ) دل على وجوب البيع مطلقا بعد المجلس ( خرج المشترى ) بدليل : خيار الحيوان ( وبقي البائع ) لعدم الدليل على خروجه ( بل