التذكرة - بالحكمة غير الجارية في الكلى الثابت في الذمة ، أو يعم الكلى كما هو المترائي من النص والفتوى لم أجد مصرحا بأحد الامرين .
نعم يظهر من بعض المعاصرين : الأول ، ولعله الأقوى .
وكيف كان
فالكلام في من له هذا الخيار ، وفي مدته
[ من حيث المبدإ والمنتهى ، ومسقطاته يتم برسم مسائل ]
شرح
التذكرة - بالحكمة غير الجارية في الكلى الثابت في الذمة ) .
فان الحكمة في جعل الخيار ان يكون للمشترى الحق فيما إذا لم يرغب في شخص هذا الحيوان ان يرده ، وهذه الحكمة ليست جارية في اشتراء الكلى ، حيث إنه إذا لم يرغب في فرد بدّله بفرد آخر ( أو يعم ) هذا الخيار ( الكلى ) لعدم معلومية ان الحكمة ذلك الّذي ذكر ، فان من الحكمة انه إذا زهد المشترى في أصل البيع ، كان له رده ، وهو يشمل الكلى كما يشمل الشخصي ( كما هو المترائي من النص والفتوى ) لاطلاقهما الشامل للكلى كما يشمل الشخصي .
ثم إنه لا منافاة بين قوله « المنساق » وبين قوله « المترائي » لان المنساق بالدقة والمترائي بالنظر السطحي ( لم أجد مصرحا بأحد الامرين )
( نعم يظهر من بعض المعاصرين : الأول ، ولعله الأقوى ) وان كان الثاني أقرب إلى الاعتبار ، لما عرفت من اطلاق الحكمة .
وكذلك يوجد مثله في خيار المجلس وغيره ، فإنه يشمل بيع الكلى أيضا .
( وكيف كان فالكلام ) الآن ( في من له هذا الخيار ، وفي مدته