وفي منتهى خياره مع عدم بقائه إلى الثلاثة وجوه .
ثم إنه هل يختص هذا الخيار بالمبيع المعين ، كما هو المنساق في النظر من الاطلاقات مع الاستدلال به في بعض معاقد الاجماع - كما في
شرح
( و ) إذا اشترى ما لا يبقى إلى ثلاثة أيام بان مات بعد يومين مثلا ف ( في منتهى خياره ) اى خيار المشترى في مثل هذا الحيوان ( مع عدم بقائه إلى الثلاثة ) الأيام ( وجوه ) واحتمالات .
الأول : انه ثلاثة أيام لان متعلق الخيار هو العقد وهو باق وان مات الحيوان .
الثاني : انه إلى حين الموت قبل الثلاثة لان متعلق الخيار العين فإذا مات الحيوان انتفى الخيار لانتفاء موضوعه .
الثالث : انه إلى حين ان يأتي مسقط آخر ولو بعد الثلاثة ، لان الخيار متعلق بالعقد وهو باق إلى ما بعد الثلاثة واما ذكر الثلاثة في الاخبار فهو منزل على الغالب من عدم موت الحيوان في الثلاثة .
لكن لا يخفى ضعف هذا الوجه ، وبعده الوجه الثاني ، وأقواها الوجه الأول .
( ثم إنه هل يختص هذا الخيار بالمبيع المعين ) كما إذا باع هذا البقر الخاص مثلا ( كما هو المنساق في النظر من الاطلاقات ) فإذا قال : من اشترى حيوانا كان له خيار ثلاثة أيام ، انساق منه في أذهان العرف إلى الحيوان الخاص ، لا الكلى ( مع الاستدلال به ) اى بكون الخيار في المعين ( في بعض معاقد الاجماع - كما في