الثاني خيار الحيوان
لا خلاف بين الامامية في ثبوت الخيار في الحيوان للمشترى .
وظاهر النص والفتوى العموم لكل ذي حياة ، فيشمل مثل الجراد والزنبور والسمك والعلق ودود القز .
ولا يبعد اختصاصه بالحيوان المقصود حياته في الجملة .
فمثل السمك المخرج من الماء والجراد المحرز في الاناء وشبه ذلك خارج
شرح
( الثاني ) من الخيارات ( خيار الحيوان ) و ( لا خلاف بين الامامية في ثبوت الخيار في الحيوان للمشترى ) إلى ثلاثة أيام .
( وظاهر ) اطلاق ( النص والفتوى العموم لكل ذي حياة ) حيوانية لا مثل النبات ( فيشمل ) الخيار ( مثل الجراد والزنبور والسمك والعلق ودود القز ) بل لا يبعد - على هذا - شموله لمثل الاحياء الجديدة كالمكروب .
( و ) لكن ( لا يبعد اختصاصه بالحيوان المقصود حياته في الجملة ) مثل البقر الّذي يشترى لأجل اللبن مثلا ، وانه ثم يراد بعد ذلك ذبحه للاستفادة بلحمه وجلده .
( فمثل السمك المخرج من الماء ) لأجل إماتته ، لا لأجل احرازه واقتنائه ( والجراد المحرز في الاناء ) لأجل إماتته لا لأجل اقتنائه حيّا ( وشبه ذلك خارج ) عن كونه ذا خيار