تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
لأنه لا يباع من حيث إنه حيوان ، بل من حيث إنه لحم . ويشكل فيما صار كذلك لعارض كالصيد المشرف على الموت بإصابة السهم أو بجرح الكلب المعلم . وعلى كل حال فلا يعدّ زهاق روحه تلفا من البائع قبل القبض ، أو في زمان الخيار .
شرح
( لأنه لا يباع من حيث إنه حيوان ، بل من حيث إنه لحم ) فهو كبيع اللحم حيث إنه لا خيار فيه لان الأدلة جارية في بيع الحيوان . ( ويشكل ) اختصاص خيار الحيوان ( فيما صار كذلك ) اى صار مثل السمك الخارج من الماء ( لعارض كالصيد المشرف على الموت بإصابة السهم أو بجرح الكلب المعلم ) فهل فيه خيار الحيوان لأنه حي أو ليس فيه ؟ لأنه لا يشترى الا لأجل اللحم ، احتمالان . ولعل وجه الفرق بينه وبين السمك ، حيث جزم بأنه لا خيار للحيوان في السمك ، وأشكل هنا في الصيد ان السمك الخارج من الماء محكوم بالموت قطعا ، فلا يشترى الا لحمه ، اما الصيد فلا يقطع بموته ولذا فيمكن ان يشترى لأجل انه حيوان ، لا انه لحم ، فتأمل . ( وعلى كل حال ) في الصيد ( فلا يعدّ ) في مثل السمك ( زهاق روحه تلفا من البائع قبل القبض ، أو في زمان الخيار ) حتى تنطبق عليه قاعدة التلف قبل القبض من مال مالكه ، وقاعدة : التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له .