مسئلة ومن مسقطات هذا الخيار التصرف
على وجه يأتي في خيارى الحيوان والشرط ، ذكره الشيخ في المبسوط في خيار المجلس وفي الصرف ، والعلامة في التذكرة ونسب إلى جميع من تأخر عنه بل ربما يدعى اطباقهم عليه ، وحكى عن الخلاف والجواهر والكافي والسرائر ، ولعله لدلالة التعليل في بعض اخبار خيار الحيوان ، وهو الوجه أيضا في اتفاقهم على سقوط خيار الشرط ، والا
شرح
( مسألة : ومن مسقطات هذا الخيار ) اى خيار المجلس ( التصرف على وجه يأتي في خيارى الحيوان والشرط ) فإنه ليس كل تصرف مسقط بل التصرف على وجه خاص ( ذكره الشيخ في المبسوط في خيار المجلس ) ( وفي ) بيع ( الصرف ) وهو بيع الأثمان اى بيع الذهب بالفضة ونحوه ( والعلامة في التذكرة ونسب ) القول بذلك أيضا ( إلى جميع من تأخر عنه ) اى عن العلامة ( بل ربما يدعى اطباقهم عليه ، و ) كذلك ( حكى عن الخلاف والجواهر ) للقاضي ( والكافي والسرائر ، ولعله ) اى لعل وجه كون التصرف مسقطا لخيار المجلس ، مع عدم ورود نصّ عليه بالخصوص ( لدلالة التعليل في بعض اخبار خيار الحيوان ) فان العلة تشمل خيار المجلس أيضا ( وهو ) اى عموم التعليل ( الوجه أيضا في اتفاقهم على سقوط خيار الشرط ) فإذا باع شيئا بشرط ان له الرجوع في البيع إلى شهر - مثلا - ثم تصرف في الثمن سقط خياره على ما ذكروا ( والا ) اى لولا