فلم يرد فيه نص بالخصوص ، بل سقوط خيار المشترى بتصرفه مستفاد من نفس تلك الرواية المعللة ، حيث قال : فان احدث المشترى فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة أيام ، فذلك رضا منه ، فلا شرط ، فان المنفى يشمل شرط المجلس والحيوان فتأمل .
شرح
عموم التعليل ( ف ) لا دليل آخر على سقوط خيار الشرط بالتصرف ، لأنه ( لم يرد فيه نص بالخصوص ، بل سقوط خيار المشترى ) للحيوان ( بتصرفه ) في الحيوان ( مستفاد من نفس تلك الرواية المعللة ) فليس هناك دليل على سقوط خيار الحيوان بالتصرف الا من العلة .
ونسبة العلة إلى خيار الحيوان وسائر الخيارات واحدة .
فكما يسقط خيار الحيوان بالتصرف ، كذلك تسقط سائر الخيارات ( حيث قال ) عليه السلام ( فان احدث المشترى فيما اشترى ) اى في الحيوان الّذي اشتراه ( حدثا قبل الثلاثة أيام ) اى قبل انقضاء الثلاثة إذ : خيار الحيوان ثلاثة أيام فقط ( فذلك رضا منه ) اى ان التصرف دليل الرضا ، أو انه رضا فعلى ، وان لم يكن راضيا باسقاط خياره ( فلا شرط ) اى لا خيار له بعد الرضا ( فان المنفى ) في قوله عليه السلام : لا شرط - اى لا خيار - ( يشمل شرط المجلس والحيوان ) وغيرهما ( فتأمل ) .
إذ كيف يمكن ان ندعى عموم « لا شرط » للمجلس ، مع أن كونه في باب الحيوان قرينة صارفة إلى خصوص الحيوان .
اللهم الا ان يقال : ان العرف يفهم ذلك ، وهذا ليس ببعيد ، ولذا فهم المشهور الخيار ، ومع هذا الفهم لا يبقى مجال للقول بان