لأنه المقدار الثابت يقينا لاستدراك حق المتبايعين .
واما من القول بالتراخي إلى أن تحصل المسقطات لاستصحاب الخيار والوجهان جاريان في كل خيار لم يظهر حاله من الأدلة .
شرح
( لأنه المقدار الثابت يقينا لاستدراك حق المتبايعين ) في الفسخ والامضاء .
( واما من القول بالتراخي ) وامتداد الخيار ، حتى إلى ما بعد مجلس زوال الاكراه ( إلى أن تحصل المسقطات ) كالتصرف ونحوه ( لاستصحاب الخيار ) .
( والوجهان ) اى الفور ، والتراخي إلى أن تحصل المسقطات ( جاريان في كل خيار لم يظهر حاله من الأدلة ) وانه ممتد أو غير ممتد وان كان الأظهر الثاني ، لأنه مقتضى الاستصحاب .