غاية الأمر عدم ارتفاع حكمها وهو الخيار بسبب الاكراه .
ولم يجعل مجلس زوال الاكراه بمنزلة مجلس العقد .
والحاصل ان الباقي بحكم الشرع هو الخيار ، لا مجلس العقد ، فالنص ساكت عن غاية هذا الخيار ، فلا بد اما من القول بالفور كما عن التذكرة ، ولعله
شرح
بالافتراق سواء كان عن إرادة أو عن اكراه .
( غاية الأمر عدم ارتفاع حكمها ) اى الحكم الّذي هو سقوط الخيار فحيث انه اكره ، كان خياره باقيا .
فقوله : ( وهو الخيار ) اى ان عدم الارتفاع هو الخيار ( بسبب الاكراه ) الرافع لحكم الافتراق .
( و ) لا دليل على أن مجلس زوال الاكراه في حكم مجلس العقد .
إذ ( لم يجعل مجلس زوال الاكراه بمنزلة مجلس العقد ) لا نصّا ولا اجماعا ، فمن اين جاء ان حكم مجلس زوال الاكراه حكم مجلس العقد ؟
( والحاصل ) في الاشكال على فتوى الشيخ ( ان الباقي بحكم الشرع هو الخيار ، لا ) ان الباقي ( مجلس العقد ) .
إذا ( فالنص ساكت عن غاية هذا الخيار ) بعد زوال الاكراه .
وعليه ( فلا بد اما من القول بالفور ) وانه إذا زال الاكراه فله الاخذ بالخيار فورا ، وانه إذا لم يأخذ بالخيار فورا سقط خياره ، وان كان مجلس زوال الاكراه باقيا ( كما عن التذكرة ، ولعله ) اى ولعل وجه الفور