واما الثابت فان منع من المصاحبة والتخاير ، لم يسقط خياره والا فالأقرب سقوطه .
فيسقط خيار الأول ، انتهى .
قال إن هذا مبنى على بقاء الأكوان وعدمه .
شرح
اما وجه عدم السقوط فلرفع الاكراه .
واما وجه الاشكال فلاحتمال ان التفرق كيف كان يسقط الخيار ، لأنه حكم وضعي .
( واما ) الشخص الآخر ( الثابت ) في المجلس الّذي لم يخرج ( فان منع من المصاحبة ) بان منعه من الخروج مع صاحبه من المجلس ( و ) منع من ( التخاير ) بان لم يتركه ، كي يختار ما يشاء ( لم يسقط خياره ) للأصل ( والا ) بان لم يمنع من المصاحبة بل لم يصحب هو باختياره أو لم يمنع من التخاير ( فالأقرب سقوطه ) اى الخيار لأنه كان قادرا على الاخذ بالخيار ، ولم يأخذ به .
( ف ) إذا سقط خيار الباقي ( يسقط خيار الأول ) الّذي حمل إلى خارج المجلس ، وذلك لحصول التفرق باختيار أحدهما .
وكلما حصل التفرق باختيار أحدهما سقط خيارهما ( انتهى ) كلام العلامة .
( قال ) ولده : ( ان هذا ) اى قوله فالأقرب سقوطه ( مبنى على بقاء الأكوان ) الأربعة .
وهي الاجتماع ، والافتراق ، والحركة ، والسكون ( وعدمه ) فإذا كان