تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
واما الثابت فان منع من المصاحبة والتخاير ، لم يسقط خياره والا فالأقرب سقوطه . فيسقط خيار الأول ، انتهى . قال إن هذا مبنى على بقاء الأكوان وعدمه .
شرح
اما وجه عدم السقوط فلرفع الاكراه . واما وجه الاشكال فلاحتمال ان التفرق كيف كان يسقط الخيار ، لأنه حكم وضعي . ( واما ) الشخص الآخر ( الثابت ) في المجلس الّذي لم يخرج ( فان منع من المصاحبة ) بان منعه من الخروج مع صاحبه من المجلس ( و ) منع من ( التخاير ) بان لم يتركه ، كي يختار ما يشاء ( لم يسقط خياره ) للأصل ( والا ) بان لم يمنع من المصاحبة بل لم يصحب هو باختياره أو لم يمنع من التخاير ( فالأقرب سقوطه ) اى الخيار لأنه كان قادرا على الاخذ بالخيار ، ولم يأخذ به . ( ف‍ ) إذا سقط خيار الباقي ( يسقط خيار الأول ) الّذي حمل إلى خارج المجلس ، وذلك لحصول التفرق باختيار أحدهما . وكلما حصل التفرق باختيار أحدهما سقط خيارهما ( انتهى ) كلام العلامة . ( قال ) ولده : ( ان هذا ) اى قوله فالأقرب سقوطه ( مبنى على بقاء الأكوان ) الأربعة . وهي الاجتماع ، والافتراق ، والحركة ، والسكون ( وعدمه ) فإذا كان