واعلم أن ظاهر الايضاح ان قول التحرير ليس قولا مغايرا للثبوت لهما ، وان محلّ الخلاف ما إذا لم يفارق الآخر المجلس اختيارا ، والا سقط خيارهما اتفاقا .
حيث قال في شرح قول والده لو حمل أحدهما ومنع عن التخاير لم يسقط خياره على اشكال .
شرح
كان أحدهما مختارا وهذا مطلقا ان قلنا إن الساكن أيضا مفترق أو في خصوص ما إذا فارق الآخر المجلس اختيارا إذا لم نقل هذا .
وقد عرفت ان الأظهر هو الأول ، وان الثاني خلاف الظاهر ، واما الثالث فهو في غاية البعد ، إلى آخر كلامه .
( واعلم ) انا ذكرنا سابقا ان العلامة في التحرير يفصل في المسألة الا ( ان ظاهر الايضاح ) لفخر المحققين ( ان قول التحرير ليس قولا مغايرا للثبوت ) اى ثبوت الخيار ( لهما ) اى للبائع والمشترى ( وان محلّ الخلاف ) بين الفقهاء ( ما إذا لم يفارق الآخر المجلس اختيارا ) ولم يفصل العلامة في التحرير في هذا المقام ليكون كلامه مخالفا لكلامهم وتفصيلا في المسألة ، بل اختار التحرير ثبوت الخيار لهما ( والا ) بان فارق الآخر المجلس اختيارا ( سقط خيارهما اتفاقا ) بين الأصحاب .
( حيث قال ) الايضاح ( في شرح قول والده ) العلامة ، وسيأتي مقول قول الايضاح وان هذا مبنى ( لو حمل أحدهما ) واخرج عن المجلس ( ومنع عن التخاير ) بالاكراه أو الالجاء ( لم يسقط خياره على اشكال ) في عدم سقوط خياره .