الثانيين ، ومحتمل الارشاد .
وسقوطه في حق المختار خاصة .
وفصل في التحرير بين بقاء المختار في المجلس فالثبوت لهما ، وبين مفارقته فالسقوط عنهما .
ومبنى الأقوال على أن افتراقهما المجعول غاية لخيارهما هل يتوقف على حصوله عن اختيارهما ؟ أو يكفى فيه حصوله عن اختيار أحدهما .
وعلى الأول هل يكون اختيار كل منهما مسقطا لخياره ؟ أو يتوقف
شرح
الثانيين ، ومحتمل الارشاد ) للعلامة .
( و ) الثالث : ثبوته في حق المكره ، و ( سقوطه في حق المختار خاصة ) .
( و ) الرابع : ما ذكره العلامة ، فإنه ( فصل في التحرير بين بقاء المختار في المجلس فالثبوت لهما ، وبين مفارقته فالسقوط عنهما ) .
( و ) لا يخفى ان ( مبنى الأقوال ) الأربعة ، مبنى : مصدر ، اى بنائها ( على أن افتراقهما المجعول غاية لخيارهما ) في قوله عليه السلام البيّعان بالخيار ما لم يفترقا ، المتبادر منه الاختياري في مقابل الاكراهى ، وحديث الرفع وصحيحة الفضيل ( هل يتوقف على حصوله عن اختيارهما ؟ ) فإذا لم يكن عن اختيارهما لم يكن غاية لخيارهما ( أو يكفى فيه ) اى في افتراقهما ( حصوله عن اختيار أحدهما ) فيسقط خيارهما بذلك .
( وعلى الأول ) وهو ان يكون حصوله عن اختيارهما ف ( هل يكون اختيار كل منهما مسقطا لخياره ؟ ) فقط ، دون خيار غير المختار ( أو يتوقف