وان الاكراه على التفرق لا يسقط حكمه ما لم ينضم معه الاكراه على ترك التخاير .
فحينئذ نقول : تحقق الاكراه المسقط في أحدهما دون الآخر يحصل تارة باكراه أحدهما على التفرق وترك التخاير ، وبقاء الآخر في المجلس مختارا في المصاحبة ، أو التخاير .
وأخرى بالعكس بابقاء أحدهما في المجلس كرها مع المنع عن التخاير ، وذهاب الآخر اختيارا .
شرح
اى اختيارا ( وان الاكراه على التفرق لا يسقط حكمه ) اى حكم التفرق وهو سقوط الخيار ، فالاكراه لا يبقى الخيار ( ما لم ينضم معه ) اى مع الاكراه على التفرق ( الاكراه على ترك التخاير ) فإذا حصل الاكراهان بقي الخيار
وإذا تحقق موضوع الكلام .
( فحينئذ نقول : تحقق الاكراه المسقط ) لحكم الافتراق ، اى الموجب لبقاء الخيار ( في أحدهما دون الآخر ) بان يسقط خيار الآخر .
والحاصل سقوط خيار المكره ، وبقاء خيار المختار ( يحصل تارة باكراه أحدهما على التفرق وترك التخاير ، وبقاء الآخر في المجلس مختارا في المصاحبة ، أو ) مختارا في ( التخاير ) إذ ، اللازم الاضطرار في كلا الامرين ، لأجل بقاء الخيار .
( و ) يحصل تارة ( أخرى بالعكس بابقاء أحدهما في المجلس كرها مع المنع ) اى منع الباقي ( عن التخاير ) كما إذا أبقاه بالقوة وكمّم فمه ( وذهاب الآخر اختيارا ) .