فذات الافتراق من المتحرك واتصافها بكونها افتراقا من الساكن .
ولو تحرك كل منهما كان حركة كل منهما افتراقا بملاحظة عدم مصاحبة الآخر .
وكيف كان فلا يعتبر في الافتراق المسقط حركة كل منهما إلى غير جانب الآخر ، كما يدل عليه الروايات الحاكية لشراء الإمام عليه السلام أرضا وانه عليه السلام قال : فلما
شرح
ومشت كذلك لم يحصل الافتراق .
والظاهر أن السكر والاغماء والنوم بل الموت أيضا لا يوجب صدق الافتراق ( فذات الافتراق ) اى الحركة المحققة له ( من المتحرك ) منها ( واتصافها ) اى ذات الافتراق ( بكونها افتراقا ) يكون ( من الساكن ) اى انه لا يحصل الا بان يكون هناك طرف آخر ساكن - فيما إذا لم يتحرك الطرف الآخر إلى اتجاه مخالف لاتجاه الطرف الأول المتحرك - .
( ولو تحرك كل منهما كان حركة كل منهما افتراقا بملاحظة عدم مصاحبة الآخر ) لا بملاحظة حركة الآخر ، لما عرفت من أنه لا يلزم حركة الآخر في صدق الافتراق .
والحاصل : ان الافتراق قائم بطرفين ، اما بحركتهما في اتجاه مخالف للآخر ، واما بحركة أحدهما وسكون الآخر .
( وكيف كان فلا يعتبر في الافتراق المسقط ) للخيار ( حركة كل منهما إلى غير جانب الآخر ، كما يدل عليه ) اى على « لا يعتبر » ( الروايات الحاكية لشراء الإمام عليه السلام أرضا ، وانه عليه السلام قال : فلما