الروايات فلما استوجبتها قمت فمشيت خطا ليجب البيع حين افترقنا .
وفيه منع الانصراف .
ودلالة الرواية .
ثم اعلم أن الافتراق - على ما عرفت من معناه - يحصل بحركة أحدهما وبقاء الآخر في مكانه ، فلا يعتبر الحركة من الطرفين في صدق افتراقهما فالحركة من أحدهما لا يسمى افتراقا حتى يحصل عدم المصاحبة من الآخر ،
شرح
الروايات ) الآتية ( فلما استوجبتها ) اى المعاملة و ( قمت فمشيت خطا ليجب البيع حين افترقنا ) بدعوى ظهور الرواية في عدم كفاية الخطوة .
( وفيه منع الانصراف ) أولا ، لأنه لا نسلم الانصراف العرفي .
( و ) منع ( دلالة الرواية ) ثانيا ، لان عمله عليه السلام من باب المصداق ، حسب ما يراه العرف .
( ثم اعلم أن الافتراق - على ما عرفت من معناه - يحصل بحركة أحدهما وبقاء الآخر في مكانه ، فلا يعتبر الحركة من الطرفين في صدق افتراقهما ) .
ونسبة الافتراق إليها لغلبة اختيار غير المتحرك البقاء في مكانه حتى يبتعد منه المتحرك ، وان كان أحيانا بقائه قسرا لشلل أو سجن أو ما أشبه .
وعلى كل ( فالحركة من أحدهما لا يسمى افتراقا حتى يحصل عدم المصاحبة من الآخر ) فلو تصاحبا ، ومشيا الف فرسخ ، أو كانا في سفينة