ولو سكت فخيار الساكت باق اجماعا ، ووجهه واضح .
واما خيار الآمر ففي بقائه مطلقا ، أو بشرط عدم إرادة تمليك الخيار كما هو ظاهر التذكرة ، أو سقوط خياره مطلقا ، كما عن الشيخ ، أقوال .
والأولى ان يقال : ان كلمة : اختر
شرح
لا يوجب سقوطه فلا فرق لان « التمليك » معناه ان الخيار انتقل إلى المأمور فله خياران فإذا اسقط المأمور خيار نفسه ، كان له خيار الآمر .
واما « التفويض » فمعناه ان « الخيار للآمر » حتى أن الآمر ان أراد سحب تفويضه إلى نفسه رجع الخيار إليه ، وانما للمأمور ان يجرى خيار الآمر وكالة عنه ( ولو سكت ) المأمور بعد قول الآمر « اختر » بان لم يفسخ ولم يمض ( فخيار الساكت ) اى المأمور ( باق اجماعا ، ووجهه واضح ) لأنه لم يستعمل خياره ، نفيا ولا ايجابا .
( واما خيار الآمر ففي بقائه مطلقا ، أو ) يفصل فيبقى ( بشرط عدم إرادة تمليك ) الآمر ( الخيار ) للمأمور ( كما هو ظاهر التذكرة ، أو سقوط خياره ) بمجرد الامر ( مطلقا ) اى سواء أراد التمليك ، أم لا ( كما عن الشيخ ، أقوال ) ثلاثة .
ثم إن تمليك الآمر خياره للمأمور انما يكون مملّكا إذا قبل المأمور وإلا فإن لم يقبل المأمور لم يملك المأمور الخيار لأصالة عدم التملك بدون القبول والله العالم .
( والأولى ان يقال : ان كلمة : اختر ) وما يراد فها في سائر اللغات ، أو ما يشابهها في اللغة العربية مثل « تخير » و « أنت مختار »