تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
لو فرض شموله للالتزام الابتدائي . ثم إن الظاهر سقوط الخيار بكل لفظ يدل عليه بإحدى الدلالات العرفية ، للفحوى المتقدمة . وفحوى ما دل على كفاية بعض الأفعال في إجازة عقد الفضولي . وصدق الاسقاط النافذ بمقتضى ما تقدم من التسلط على اسقاط الحقوق .
شرح
عند شروطهم ، وقد سبق ان الشرط يقتضي الوضع ( لو فرض شموله ) اى الشرط ( للالتزام الابتدائي ) . ( ثم إن الظاهر ) من اطلاقات أدلة سقوط الخيار بالاسقاط ( سقوط الخيار بكل لفظ يدل عليه ) اى على الاسقاط ( بإحدى الدلالات العرفية ) كالدلالة الصريحة والإشارة والكناية والعمل كما أنه إذا اعتيد ان من يسقط خياره يضع المتاع في موضع خاص . وانما قلنا الظاهر ذلك ( للفحوى المتقدمة ) اى ما ذكرنا من فحوى سقوط الخيار بالتصرف . ( وفحوى ما دل على كفاية بعض الأفعال في إجازة عقد الفضولي ) مثل : ما دلّ على أن سكوت المولى إجازة لنكاح العبد ، وان سكوت البكر دليل على رضاها . ( و ) يدل أيضا على كفاية كل دلالة في الاسقاط ( صدق الاسقاط ) عرفا ( النافذ ) صفة الاسقاط ( بمقتضى ما تقدم من التسلط على اسقاط الحقوق ) فإذا كان شيء يدلّ على اسقاط الحق والمسقط يوجب السقوط