لو فرض شموله للالتزام الابتدائي .
ثم إن الظاهر سقوط الخيار بكل لفظ يدل عليه بإحدى الدلالات العرفية ، للفحوى المتقدمة .
وفحوى ما دل على كفاية بعض الأفعال في إجازة عقد الفضولي .
وصدق الاسقاط النافذ بمقتضى ما تقدم من التسلط على اسقاط الحقوق .
شرح
عند شروطهم ، وقد سبق ان الشرط يقتضي الوضع ( لو فرض شموله ) اى الشرط ( للالتزام الابتدائي ) .
( ثم إن الظاهر ) من اطلاقات أدلة سقوط الخيار بالاسقاط ( سقوط الخيار بكل لفظ يدل عليه ) اى على الاسقاط ( بإحدى الدلالات العرفية ) كالدلالة الصريحة والإشارة والكناية والعمل كما أنه إذا اعتيد ان من يسقط خياره يضع المتاع في موضع خاص .
وانما قلنا الظاهر ذلك ( للفحوى المتقدمة ) اى ما ذكرنا من فحوى سقوط الخيار بالتصرف .
( وفحوى ما دل على كفاية بعض الأفعال في إجازة عقد الفضولي ) مثل : ما دلّ على أن سكوت المولى إجازة لنكاح العبد ، وان سكوت البكر دليل على رضاها .
( و ) يدل أيضا على كفاية كل دلالة في الاسقاط ( صدق الاسقاط ) عرفا ( النافذ ) صفة الاسقاط ( بمقتضى ما تقدم من التسلط على اسقاط الحقوق ) فإذا كان شيء يدلّ على اسقاط الحق والمسقط يوجب السقوط