وعلى هذا فلو قال أحدهما : أسقطت الخيار من الطرفين ، فرضى الآخر سقط خيار الراضي أيضا ، لكون رضاه باسقاط الآخر خياره اسقاطا أيضا .
مسألة : لو قال أحدهما لصاحبه : اختر فان اختيار المأمور الفسخ فلا اشكال في انفساخ العقد .
وان اختار الامضاء ، ف
شرح
لزم السقوط بكل ما دلّ على ذلك .
( وعلى هذا ) الّذي قلنا إن كل دال على الاسقاط يوجب السقوط ( فلو قال أحدهما : أسقطت الخيار من الطرفين ، فرضى الآخر ) بمقالة صاحبه ( سقط خيار الراضي أيضا ) كما سقط خيار المتكلم ( لكون رضاه باسقاط الآخر خياره اسقاطا ) له ( أيضا ) « اسقاطا » خبر « كون » .
ومثله ما لو قال له : اسقط خيارك ، فقال نعم ، فقال أسقطت خيارك إلى غير ذلك مما يدل على الرضى بسقوط الخيار إنشاء .
( مسألة : لو قال أحدهما لصاحبه : اختر ) أو ما في معناه ( فان اختار المأمور الفسخ فلا اشكال في انفساخ العقد ) لان له الفسخ سواء امره بذلك أم لا ، نعم قد يكون قول الآمر « اختر » يعنى عن نفسك ، وقد يقصد عن نفسه وقد يقصد الاطلاق ، فان قصد اختر عن نفسك ، لم يكن قول المأمور « فسخت » إذا قصد به الفسخ عن الامر فسخا ، إذ انه لم يكن وكيلا له في الفسخ ولم يفسخ عن نفسه .
( وان اختار الامضاء ، ف ) لا شك انه يسقط خيار المضي حينئذ ،