مضافا إلى القاعدة المسلمة من أن لكل ذي حق اسقاط حقه .
ولعله لفحوى : تسلط الناس على أموالهم ، فهم أولى بالتسلط على حقوقهم المتعلقة بالأموال ، ولا معنى لتسلطهم على مثل هذه الحقوق غير القابلة للنقل ، إلا نفوذ تصرفهم فيها بما يشمل الاسقاط .
ويمكن الاستدلال له بدليل الشرط
شرح
الاسقاط - لأنه يدل على الاسقاط - موجبا لسقوط الخيار ، كان الاسقاط أولى بكونه مسقطا له ( مضافا إلى القاعدة المسلمة من أن لكل ذي حق اسقاط حقه ) وذلك لان معنى الحق هو هذا فإنه وان كان قد يستعمل الحق بمعنى الحكم الّذي ليس لذي الحق اسقاطه ، الا ان ذلك بحاجة إلى قرينة خارجية .
( ولعله ) اى لعل الدليل على أن لكل ذي حق اسقاط حقه ( لفحوى تسلط الناس على أموالهم ) كما في النص ( فهم أولى بالتسلط على حقوقهم المتعلقة بالأموال ) .
وجه الأولوية ان الحق أقل من المال ، لأنه مرتبة ضعيفة من الملك ( ولا معنى لتسلطهم على مثل هذه الحقوق غير القابلة للنقل ) .
وانما لم يكن قابلا لنقل ، لأنه لا دليل على ذلك ، فاللازم الاقتصار على موضع الدليل ، وهو ان لهم الاخذ بالحق ( إلا نفوذ تصرفهم فيها بما يشمل الاسقاط ) كما أنه يشمل عدم الاسقاط .
( ويمكن الاستدلال له ) اى لسقوط خيار المجلس بالاسقاط ( بدليل الشرط ) فإنه لو اسقط خياره فقد التزم بالسقوط ، فيشمله دليل المؤمنون